Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61599 بتاريخ 22/04/2016 : استحقاق الأجير للأجرة غير الخالصة ما لم يثبت المؤجر الخلاص أو عدم الاستحقاق

J P 61599/201622 avril 2016

Principe juridique

  1. إذا استدعي المؤجر بصفة قانونية وتخلّف عن الحضور فإن المحكمة تواصل النظر في القضية طبق أوراقها دون التوقف على حضوره من عدمه عملا بأحكام الفصل 206 م.ش.
  2. قبول تسريح العملة لأسباب اقتصادية من اللجنة الجهوية لمراقبة الطرد يترتب عنه استحقاق الأجير للتعويضات القانونية والاتفاقية المرتبطة بإنهاء عقد الشغل لهذا السبب متى ثبت إدراج اسمه ضمن العملة المعنيين بالتسريح.
  3. المطالبة بالفارق في الأجر تقتضي تقديم ما يثبت الصنف المهني والدرجة وبطاقات الخلاص اللازمة لضبط الأجر القانوني وتحديد الفارق، وإلا ردّ الطلب لعدم قيام الدليل الكافي.
  4. عدم توفير لباس الشغل طبقا للفصل 333 م.ش. لا يرتب حقا في منحة تعويضية لفائدة الأجير لأن المشرع رتب على المخالفة عقوبة جزائية تتمثل في الخطية وفق الفصول 234 و 236 و 237 من هذه المجلة.

Textes appliqués

  • الفصل 206 م.ش.-الفصل 21 م.ش.-الفصل 21-10 م.ش.-الفصل 21-11من ذات المجلة-الفصل 36 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 39 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 من هذه المجلة-الفصل 46 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 213 م.ش. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.