الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 61596 تاريخ الحكم 22/04/2016 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 22/04/2016 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** الحكم الأتي بيانه
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61596 بتاريخ 22/04/2016 : استحقاق الأجير للأجرة غير الخالصة متى خلت أوراق الملف مما يفيد خلاصها أو عدم استحقاقها
Principe juridique
- تستخلص العلاقة الشغلية من الوثائق الصادرة عن مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبطاقات الخلاص بما يثبت الرابطة التعاقدية ويوجه المحكمة لاعتماد الأجر الخام الثابت بها عند تقدير المستحقات.
- يستحق الأجير منحة الإعلام بالطرد عند إنهاء عقد الشغل في غير حالة الطرد من أجل الغلطة الفادحة متى قررت الاتفاقية المشتركة القطاعية وجوب التنبيه بشهر باعتبارها مقابلا عن الإنهاء دون احترام مهلة الإعلام.
- لا يقبل طلب الفارق في الأجر إلا إذا قدم الأجير ما يثبت الصنف المهني والدرجة والمسار المهني بما يمكّن المحكمة من ضبط الأجر القانوني وتحديد الفارق، وإلا كان الطلب مجردا ويتعين رده.
Textes appliqués
- الفصل 206 م.ش.-الفصل 21 م.ش-الفصل 21-10 م.ش-الفصل 21-11من ذات المجلة-الفصل 36 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 39 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش.-الفصل 46 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.