Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61525 بتاريخ 01/04/2016 : عدم استحقاق التعويض عن الطرد عند عدم إثبات واقعة القطع
Principe juridique
- يكون طالب التعويض عن قطع علاقة الشغل مطالبا بإثبات واقعة الطرد، فإذا عجز عن تقديم ما يفيد حصول القطع من جانب المؤجر تعيّن رفض المطالب المرتبطة بمنح وغرامات الطرد.
- تستحق الأجور غير الخالصة متى خلا الملف مما يفيد خلاصها أو قيام سبب لعدم استحقاقها، ولا تُقبل المطالبة بأجرة ثبت بخطّة الخلاص حصول العامل عليها.
- تسقط المطالبة بمنحة الراحة السنوية عن المدد السابقة لحدّ التقادم المنصوص عليه، ويقتصر الاستحقاق على السنوات غير الساقطة متى لم يثبت تمتع العامل بالراحة أو تمكينه من منحة مقابلها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.