Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61524 بتاريخ 01/04/2016 : رفض التعويض عن الطرد عند عدم إثباته من المدعي
Principe juridique
- من يدعي قطع العلاقة الشغلية من جانب المؤجر على وجه تعسفي يتحمل عبء إثبات واقعة الطرد، وبغياب الدليل يرفض طلب التعويضات والمنح المرتبطة بالطرد.
- تستوجب الأجور غير الخالصة القضاء بها متى ثبتت العلاقة الشغلية وخلا الملف مما يفيد خلاصها أو عدم استحقاقها، ولا تقبل المطالبة بأجرة يثبت من وثائق الخلاص أنها دفعت.
- تسقط المطالبة بمنحة الراحة السنوية عن المدة السابقة لحدود التقادم المنصوص عليها قانونا، وتستحق عن السنوات غير الساقطة متى لم يثبت تمتع الأجير بالراحة أو تمكينه من المنحة المقابلة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.