Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61528 بتاريخ 15/07/2016 : رفض التعويض عن الطرد عند عدم إثبات واقعة الطرد
Principe juridique
- إثبات واقعة الطرد يبقى محمولا على من يدعيها، فلا تقضى المنح والغرامات المترتبة عن الطرد متى عجز المدعي عن تقديم ما يثبت حصول القطع المنسوب إلى المؤجر.
- الطلب المتعلق بمنحة الإنتاج يرفض إذا لم يدل الطالب بما يثبت توفر الشرط القانوني الموجب لها، إذ لا تقوم المطالبة بها على مجرد الادعاء دون حجة مثبتة.
- عند رفض الدعوى الأصلية لعدم قيام الدليل، تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها تطبيقا للقواعد المنظمة لتحميل المصاريف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.