Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61528 بتاريخ 15/07/2016 : رفض التعويض عن الطرد عند عدم إثبات واقعة الطرد

J P 61528/201615 juillet 2016

Principe juridique

  1. إثبات واقعة الطرد يبقى محمولا على من يدعيها، فلا تقضى المنح والغرامات المترتبة عن الطرد متى عجز المدعي عن تقديم ما يثبت حصول القطع المنسوب إلى المؤجر.
  2. الطلب المتعلق بمنحة الإنتاج يرفض إذا لم يدل الطالب بما يثبت توفر الشرط القانوني الموجب لها، إذ لا تقوم المطالبة بها على مجرد الادعاء دون حجة مثبتة.
  3. عند رفض الدعوى الأصلية لعدم قيام الدليل، تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها تطبيقا للقواعد المنظمة لتحميل المصاريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.