Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61476 بتاريخ 01/12/2023 : حماية الغير حسن النية في المادة العقارية مشروطة باكتساب الحق اعتمادا على الترسيمات الواردة بالسجل العقاري
Principe juridique
- تقوم صفة الغير حسن النية في المادة العقارية على شرطين متلازمين يتمثلان في جهل العيوب التي تشوب انتقال الحق والاعتماد عند الاكتساب على الترسيمات الواردة بالسجل العقاري، فإذا انتفى أحدهما انتفت الحماية المقررة للغير بموجب الترسيم.
- يُعتدّ بزمان الجهل المعتمد لتقدير حسن النية بالوقت الذي يحدده القانون لانتقال الحق، ولا يؤثر العلم اللاحق بالعيوب على سلامة حسن النية متى ثبت تحققها عند نشأة التصرف.
- لا يستفاد سوء النية من مجرد وجود نزاع أو صعوبة لاحقة في الترسيم ما لم يثبت تواطؤ المكتسب أو علمه وقت إبرام التصرف بعيب صفة المتصرف أو بعيوب السند التي تتيح إبطاله أو فسخه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.