Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61516 بتاريخ 15/07/2016 : انتفاء التعسف عند انتهاء عقد الشغل محدد المدة بانقضاء أجله

J P 61516/201615 juillet 2016

Principe juridique

  1. انتهاء العلاقة الشغلية بانقضاء مدة عقد الشغل المحدد المدة يجعل طلب غرامة الطرد التعسفي ومنح الطرد غير مقبول متى لم يثبت انتقال العلاقة إلى استخدام قار وفق الضابط القانوني المنظم لمدة هذا الصنف من العقود.
  2. المطالبة بأجرة إضافية عن خطة غير منصوص عليها في عقد الشغل لا تُقبل إلا إذا أقيم الدليل القانوني على مباشرة العامل فعليا لتلك الأعمال وفق وسائل الإثبات المعتمدة قضائيا.
  3. منحة الراحة السنوية تُستحق عند خلو الملف مما يثبت تمتع العامل بها أو خلاصها لفائدته متى كانت مقررة بنص تعاقدي أو اتفاقية مشتركة واجبة التطبيق.
  4. إخلال المؤجر بواجب توفير لباس الشغل للعمال القارين لا يرتب منحة تعويضية للعامل إذا كان المشرع قد رتب على المخالفة عقوبة جزائية دون تقرير مقابل مالي مباشر.

Textes appliqués

  • الفقرة الثانية من الفصل 6 م.ش.-الفصل 34 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للكهرباء و الالكترونيك-الفصل 333 م.ش-الفصل 334-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش.-الفصل 213 م.ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.