Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61472/61466 بتاريخ 03/04/2024 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان تعليلها سائغا

J P 61472/20243 avril 2024

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيها ما دام التعليل مستمدا من أوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
  2. يجوز إثبات الجرائم بجميع وسائل الإثبات، وللقاضي أن يقضي حسب وجدانه الخالص، وله أن يرجّح بين الأقوال ويأخذ بتصريحات دون أخرى متى أقام قناعته على تعليل سائغ.
  3. لا يحول عدم توافر شروط الشهادة المدنية دون سماع الأشخاص على سبيل الإسترشاد في المادة الجزائية دون أداء اليمين، ويبقى للمحكمة تقدير اعتماد تصريحاتهم أو طرحها وفق ما يطمئن إليه وجدانها.
  4. الطعن بالتعقيب يكون غير مقبول إذا انصبّ في جوهره على مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الأدلة دون بيان موطن مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو الخرق الصارخ للإجراءات الأساسية.

Textes appliqués

  • الفصل 131 من م إج-الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصل 258-260 261 م ج-الفصل 168 م إ ج-الفصلين 152-69 من م إ ج-الفصل 150 م إ ج-الفصل 63م إ ج-الفصل 258 من م ا ج-الفصل 263 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.