Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61423 بتاريخ 17/06/2016 : سقوط دعوى غرامة الطرد التعسفي بمضي أجل العام كأجل إسقاط
Principe juridique
- أجل العام المقرر لرفع دعوى الغرم من أجل القطع التعسفي لعقد الشغل هو أجل إسقاط لا يقبل القطع ولا التعليق.
- المسقطات من النظام العام وتتعهد المحكمة بإثارتها تلقائيا متى تبين لها قيام موجبها.
- الأجل السنوي للمطالبة بالمنافع الاجتماعية والمستحقات الناتجة عن تنفيذ عقد الشغل هو أجل تقادم يقبل القطع والتعليق وفق الأسباب العامة المقررة لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.