Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61424 بتاريخ 24/06/2016 : عدم قيام العلاقة الشغلية عند تضارب البينة وغياب ما يثبت أداء العمل لفائدة المدعى عليه
Principe juridique
- يثقل عبء إثبات الالتزام على من يدعيه، فلا يقضى بمستحقات شغلية إلا إذا قدم المدعي ما يثبت قيام العلاقة الشغلية على وجه كاف.
- تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، غير أن المحكمة تستبعد الشهادة إذا كانت متضاربة فيما بينها أو غير دقيقة بما يجعلها غير صالحة لتكوين قناعتها.
- إذا لم يثبت المدعي أن انقطاعه عن التواجد أو التنقل خارج البلاد كان بتكليف من المدعى عليه وفي إطار العمل، أمكن للمحكمة الاستئناس بذلك لاعتبار الدعوى مجردة لعدم قيام الدليل على العلاقة الشغلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.