Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61366 بتاريخ 17/01/2024 : الطعن بالتعقيب في تقدير التعويضات يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان تعليل محكمة الموضوع قائما على ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب طريق غير عادي لا يقبل إلا إذا أثبت الطاعن قيام إحدى الحالات المحصورة قانونا، فلا يملك إثارة أوجه طعن خارجة عنها.
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة واستخلاصها للنتائج متى كان تعليلها مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- الطعن الذي ينصرف إلى مراجعة مقادير التعويضات أو النفقة أو منحة السكن يعد طعنا موضوعيا يتعلق بمسائل واقعية تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يشكل سببا موجبا للتعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.