Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61327 بتاريخ 08/01/2016 : رفض منحة لباس الشغل لغياب التنصيص على مقابل تعويضي مدني عند الإخلال بواجب التسليم
Principe juridique
- تقدير المستحقات المالية المرتبطة بتنفيذ عقد الشغل يكون باعتماد الأجر الخام متى كان الأجر، قانونا، شاملا للأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة.
- عدم ثبوت خلاص الأجور المستحقة يجعل مطالبة العامل بالأجرة غير الخالصة قائمة من حيث المبدأ ما لم يقدم المؤجر ما يفيد الأداء أو عدم الاستحقاق.
- منحة الإنتاج لا تُقضى إلا إذا أثبت المطالب تحقق الشرط الموضوعي المقرر بالاتفاقية المشتركة لفتح الحق فيها، وإلا اعتُبرت المطالبة غير قائمة على أساس قانوني يجيز الحكم بها.
- التزام المؤجر بتسليم لباس الشغل لا ينشئ للعامل حقا في منحة تعويضية عند الإخلال به متى رتب المشرع جزاء مخالفة ذلك الالتزام في نطاق العقوبة الجزائية فقط.
Textes appliqués
- الفصل 134 -2 من م ش-الفصل 29 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القومية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش-الفصل 218 م.ش-126 م.ش.-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.