Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61331.2011 بتاريخ 27/03/2012 : لا يثبت الإشتهار بضعف العقل إلا باستخلاصه من أعمال استقرائية ترجح عدم شيوع العجز على العموم

J P 61331/201227 mars 2012

Principe juridique

  1. إثبات الإشتهار بضعف العقل مسألة واقعية تستخلصها محكمة الموضوع من مجموع عناصر الإستقراء، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى قام القضاء على تعليل مستساغ له أصل ثابت بأوراق الملف.
  2. مفهوم الإشتهار بضعف العقل يقتضي أن يكون العجز معلوما لدى العموم من الأقارب والأجوار بما يفيد عدم حسن التصرف وعدم إدراك حقيقة المعاملات ونتائجها.
  3. للمحكمة أن تعتمد في التحقق من الإشتهار بضعف العقل على البحث الاجتماعي وسماع البينة وترجيح ما تراه أوثق في تكوين قناعتها دون أن يعد ذلك خرقا للقانون أو تحريفا للوقائع متى كان التعليل مبررا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.