Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61351 بتاريخ 08/07/2016 : قيام علاقة الشغل يثبت باعتماد المؤجر الذي يتولى دفع الأجر ويصدر عنه قرار إنهاء العلاقة

J P 61351/20168 juillet 2016

Principe juridique

  1. يثبت قيام علاقة الشغل متى ثبت أن الجهة المدعى عليها هي المؤجر الذي يتولى خلاص الأجور ويصدر عنه إنهاء العلاقة، ولو تضمن العقد تنظيما داخليا لاتصال الأجير بشركة أخرى أو التنسيق معها.
  2. يعد إنهاء عقد الشغل تعسفيا إذا وقع دون سبب حقيقي وجدي يبرره أو دون احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية، ويترتب عنه التعويض طبق القواعد الخاصة بالطرد التعسفي.
  3. يعتمد الأجر الخام عند احتساب الغرامات والمنح المرتبطة بإنهاء عقد الشغل باعتبار أن الأجر يتضمن الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة باستثناء ما كانت له صبغة استرجاع مصاريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.