Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61354 بتاريخ 17/06/2016 : عدم استحقاق منح الطرد عند عدم إثبات واقعة الطرد

J P 61354/201617 juin 2016

Principe juridique

  1. يتحمل من يدعي الطرد عبء إثبات واقعة إنهاء العلاقة الشغلية المنسوبة إلى المؤجر، ويترتب عن غياب الدليل رفض المطالب المتعلقة بمنح وغرامات الطرد.
  2. يمكن إثبات العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، وعند تعارض الادعاء مع المعطيات الرسمية المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعتمد القاضي الفترة الثابتة بتلك التصاريح لتحديد مدة العلاقة.
  3. إذا ثبتت الأجرة ببطاقات خلاص ممضاة من الأجير اعتمدت كأصل لتقدير المستحقات المتأتية عن تنفيذ عقد الشغل متى خلا الملف مما يفيد الخلاص أو عدم الاستحقاق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.