الجمهورية التونسية وزارة *****. محكمة ***** الابتدائية القضية عدد 61355 تاريخ الحكم 19/02/2016 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 19/02/2016 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** الحكم الأتي بيانه
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61355 بتاريخ 19/02/2016 : رفض دعوى الطرد عند عدم إثبات استرسال العلاقة الشغلية إلى تاريخ الانقطاع
Principe juridique
- إثبات الالتزام محمول على القائم به، فلا يُقبل الطلب إذا عجز صاحبه عن تقديم ما يثبت العناصر اللازمة لقيامه.
- العلاقة الشغلية تثبت بجميع وسائل الإثبات، غير أن الإقرار بمبدأ وجودها لا يغني عن إثبات استرسالها إلى التاريخ المعتمد لترتيب الآثار القانونية المدّعاة.
- يتعذر على المحكمة البت لفائدة المدعي في دعوى الطرد متى لم يدل بما يثبت استمرار العلاقة الشغلية إلى تاريخ الانقطاع المدّعى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.