Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61355 بتاريخ 19/02/2016 : رفض دعوى الطرد عند عدم إثبات استرسال العلاقة الشغلية إلى تاريخ الانقطاع

J P 61355/201619 février 2016

Principe juridique

  1. إثبات الالتزام محمول على القائم به، فلا يُقبل الطلب إذا عجز صاحبه عن تقديم ما يثبت العناصر اللازمة لقيامه.
  2. العلاقة الشغلية تثبت بجميع وسائل الإثبات، غير أن الإقرار بمبدأ وجودها لا يغني عن إثبات استرسالها إلى التاريخ المعتمد لترتيب الآثار القانونية المدّعاة.
  3. يتعذر على المحكمة البت لفائدة المدعي في دعوى الطرد متى لم يدل بما يثبت استمرار العلاقة الشغلية إلى تاريخ الانقطاع المدّعى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.