Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61357 بتاريخ 29/01/2016 : رفض الدعوى عند عدم استدعاء المدعى عليه بواسطة عدل منفذ بعد تعذر تبليغه بصفة شخصية
Principe juridique
- إذا تعذر تبليغ المدعى عليه الاستدعاء بصفة شخصية تعين استدعاؤه بواسطة عدل منفذ حتى تستقيم الخصومة وتنعقد إمكانية نظر المحكمة في أصل الطلب.
- تخلف المدعي عن تنفيذ الحكم التحضيري القاضي باستدعاء المدعى عليه طبق القانون يترتب عنه رفض الدعوى لعدم تهيئة أسباب الفصل فيها على حالتها.
- تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند رفض الدعوى تطبيقا للقاعدة الإجرائية المنظمة لتحميل المصاريف في المادة الشغلية.
Textes appliqués
- الفصل 202 م.ش-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.