Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61357 بتاريخ 29/01/2016 : رفض الدعوى عند عدم استدعاء المدعى عليه بواسطة عدل منفذ بعد تعذر تبليغه بصفة شخصية

J P 61357/201629 janvier 2016

Principe juridique

  1. إذا تعذر تبليغ المدعى عليه الاستدعاء بصفة شخصية تعين استدعاؤه بواسطة عدل منفذ حتى تستقيم الخصومة وتنعقد إمكانية نظر المحكمة في أصل الطلب.
  2. تخلف المدعي عن تنفيذ الحكم التحضيري القاضي باستدعاء المدعى عليه طبق القانون يترتب عنه رفض الدعوى لعدم تهيئة أسباب الفصل فيها على حالتها.
  3. تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند رفض الدعوى تطبيقا للقاعدة الإجرائية المنظمة لتحميل المصاريف في المادة الشغلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.