Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61359 بتاريخ 18/03/2016 : رفض دعوى الأجرة غير الخالصة عند عدم ثبوت استرسال العلاقة الشغلية طوال المدة المطالب بها
Principe juridique
- البتّ في دعوى الأجرة غير الخالصة يفترض ثبوت العلاقة الشغلية واسترسالها على كامل المدة المطالب بها، فإذا لم تغط المؤيدات مدة المطالبة تعذّر الحكم لفائدة المدعي واتجه رفض الدعوى.
- إثبات الالتزام محمول على القائم بالدعوى طبق القواعد المقررة في مادة الشغل، ولا يكفي الادعاء بالأجرة غير المؤداة دون تقديم ما يثبت موجِبها على امتداد الفترة المطلوبة.
- العلاقة الشغلية تثبت بجميع وسائل الإثبات، غير أن وسائل الإثبات يجب أن تكون كافية لإثبات الاسترسال خلال المدة موضوع المطالبة حتى يمكن ترتيب آثارها المالية.
Textes appliqués
- الفصلين 147 و 148 م.ش-الفصل 206 م.ش.-الفصل 213 م.ش.-الفصل السادس من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.