Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61360 بتاريخ 29/01/2016 : رفض الدعوى الشغلية عند عدم استدعاء المدعى عليه بواسطة عدل تنفيذ وفق ما يقتضيه القانون
Principe juridique
- يتعين استدعاء المدعى عليه بواسطة عدل منفذ إذا لم يبلغه الاستدعاء بصفة شخصية باعتبار ذلك شرطا لازما لتمكين المحكمة من نظر الدعوى على وجه صحيح.
- يترتب عن عدم تنفيذ المدعي للحكم التحضيري القاضي باستدعاء المدعى عليه طبق القانون تعذر البت في أصل النزاع بما يوجب رفض الدعوى لعدم استكمال مقتضياتها الإجرائية.
- تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند الحكم برفض الدعوى تطبيقا للقاعدة الإجرائية المنظمة لتحميل المصاريف.
Textes appliqués
- الفصل 202 م.ش-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.