Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61361 بتاريخ 06/05/2016 : سقوط دعوى الشغل عند عدم ثبوت استدعاء المدعى عليها طبق القانون
Principe juridique
- تتعين مباشرة إجراءات الاستدعاء على وجه يثبت تعيين الخصم لمحل مخابرته حتى تقوم المواجهة القضائية على أساس صحيح وتتحقق ضمانات الدفاع.
- فشل المحاولة الصلحية لغياب من يمثل المدعى عليه يجعل المحكمة تمضي في نظر النزاع دون أن يعد ذلك بذاته مانعا من مواصلة الفصل ما دام الاستدعاء مستوفيا لمقتضياته القانونية.
- للمحكمة أن تتخذ التدابير التحضيرية اللازمة للتحقق من صحة الاستدعاء وإلزام نائب المدعى عليه بالإدلاء بما يفيد تعيين محل المخابرة تمهيدا لإعادة الاستدعاء عند الاقتضاء.
Textes appliqués
- طبق القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.