Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61373 بتاريخ 03/06/2016 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عدم ثبوت الخطإ الفادح

J P 61373/20163 juin 2016

Principe juridique

  1. إذا تمسّك المؤجر بوجود خطإ فادح لتبرير إنهاء العلاقة الشغلية ولم يثبت قيامه بما يكفي قانونا لإسناده للعامل، اعتُبر القطع واقعا دون سبب حقيقي وجدي وموجبا لاعتبار الطرد تعسفيا.
  2. عند ثبوت الطرد التعسفي يعتمد القاضي الأجر الخام للعامل عند إنهاء العقد أساسا لاحتساب المنح والغرامات المرتبطة بالطرد باعتباره يشمل الأجر الأساسي وملحقاته التي لا تحمل صبغة استرجاع مصاريف.
  3. يُردّ طلب منحة الراحة السنوية إذا كان غير محرر من حيث المدة بما يتعذر معه ضبط عناصره القانونية والمالية على وجه يمكن معه القضاء به.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.