Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61373 بتاريخ 03/06/2016 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عدم ثبوت الخطإ الفادح
Principe juridique
- إذا تمسّك المؤجر بوجود خطإ فادح لتبرير إنهاء العلاقة الشغلية ولم يثبت قيامه بما يكفي قانونا لإسناده للعامل، اعتُبر القطع واقعا دون سبب حقيقي وجدي وموجبا لاعتبار الطرد تعسفيا.
- عند ثبوت الطرد التعسفي يعتمد القاضي الأجر الخام للعامل عند إنهاء العقد أساسا لاحتساب المنح والغرامات المرتبطة بالطرد باعتباره يشمل الأجر الأساسي وملحقاته التي لا تحمل صبغة استرجاع مصاريف.
- يُردّ طلب منحة الراحة السنوية إذا كان غير محرر من حيث المدة بما يتعذر معه ضبط عناصره القانونية والمالية على وجه يمكن معه القضاء به.
Textes appliqués
- الفصل 97 ثالثا م.ج-الفصل الخامس من النظام الأساسي لأعوان شركة النهوض بالرياضة-الفصل 51 منى النظام الاساسي لاعوان المدعى عليها-الفصلين 96 و 97 م.ج-الفصل 5 من القانون الأساسي الخاص بأعوان شركة النهوض بالرياضة-الفصل 5 من النظام الأساسي الخاص بأعوان شركة النهوض بالرياضة-الفصل الثامن من ذات النظام الأساسي-الفصل 134 -2 من م ش-الفصل 14 مكرر من مجلة الشغل-الفصل 22 من م ش-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصلين 218 م.ش و 126 م.م.م.ت-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.