Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61312 بتاريخ 08/01/2016 : عدم استحقاق منحة الإنتاج دون إثبات تحقق شرطها التعاقدي
Principe juridique
- الصعوبات الاقتصادية التي يدفع بها المؤجر لا تُعد سببا قانونيا للإعفاء من تمكين العامل من مستحقاته الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل ما لم تثبت وفق الآليات القانونية المقررة لذلك وبما لا يمس من حقوق العامل.
- إذا لم يُدل المؤجر بما يفيد خلاص الأجر، فإن الأجير يُقضى له بالأجور غير الخالصة متى ثبت استحقاقها وخلا الملف من دليل على الخلاص أو على عدم الاستحقاق.
- لا تُقبل المطالبة بمنحة الإنتاج متى كان استحقاقها مشروطا بتحقق معيار محدد ولم يُثبت طالبها توفر ذلك الشرط، بما يجعل الدعوى في هذا الجزء غير قائمة على سند إثباتي كاف.
- الالتزام بتوفير لباس الشغل يرتب على مخالفة المؤجر الجزاء المقرر قانونا ولا ينشئ بذاته حقا للأجير في منحة تعويضية ما لم يوجد نص خاص يقرر هذا التعويض.
Textes appliqués
- الفصل 134 -2 من م ش-الفصل 29 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القومية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش-الفصل 218 م.ش-126 م.ش-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.