Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61314 بتاريخ 08/01/2016 : استحقاق الأجير للأجر غير الخالص متى لم يثبت المؤجر الخلاص
Principe juridique
- إذا لم يثبت المؤجر خلاص الأجير في الأجور المستحقة عن العمل المنجز أو عدم استحقاقها تعيّن الحكم للأجير بها في حدود طلبه.
- تقدير المستحقات المرتبطة بتنفيذ عقد الشغل يتم على أساس الأجر الخام باعتباره يشمل الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة باستثناء ما كانت له صبغة استرجاع مصاريف.
- لا تقبل المطالبة بمنحة الإنتاج إذا لم يثبت العامل توفر الشرط الاتفاقي المنشئ للحق فيها وفق ما تضبطه الاتفاقية المشتركة القطاعية.
- عدم تسليم لباس الشغل لا ينشئ حقا في منحة تعويضية لفائدة العامل متى رتب المشرع على المخالفة عقوبة جزائية تتمثل في الخطية.
Textes appliqués
- الفصل 134 -2 من م ش-الفصل 29 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القومية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش-الفصل 218 م.ش و 126 م.ش-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.