Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61314 بتاريخ 08/01/2016 : استحقاق الأجير للأجر غير الخالص متى لم يثبت المؤجر الخلاص

J P 61314/20168 janvier 2016

Principe juridique

  1. إذا لم يثبت المؤجر خلاص الأجير في الأجور المستحقة عن العمل المنجز أو عدم استحقاقها تعيّن الحكم للأجير بها في حدود طلبه.
  2. تقدير المستحقات المرتبطة بتنفيذ عقد الشغل يتم على أساس الأجر الخام باعتباره يشمل الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة باستثناء ما كانت له صبغة استرجاع مصاريف.
  3. لا تقبل المطالبة بمنحة الإنتاج إذا لم يثبت العامل توفر الشرط الاتفاقي المنشئ للحق فيها وفق ما تضبطه الاتفاقية المشتركة القطاعية.
  4. عدم تسليم لباس الشغل لا ينشئ حقا في منحة تعويضية لفائدة العامل متى رتب المشرع على المخالفة عقوبة جزائية تتمثل في الخطية.

Textes appliqués

  • الفصل 134 -2 من م ش-الفصل 29 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القومية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش-الفصل 218 م.ش و 126 م.ش-الفصل 213 م.ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.