Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61315 بتاريخ 08/01/2016 : استحقاق الأجرة غير الخالصة يتقوم بغياب ما يثبت الخلاص

J P 61315/20168 janvier 2016

Principe juridique

  1. إذا لم يقدم المؤجر ما يفيد خلاص الأجير لمستحقاته الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل، تكون المطالبة بالأجرة غير الخالصة وجيهة ويقضى بها في حدود ما يثبت استحقاقه.
  2. تعتمد المحكمة الأجر الخام عند تقدير المستحقات التي تحتسب على أساس الأجر باعتبار أن الأجر يتضمن الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة باستثناء ما كانت له صبغة استرجاع مصاريف.
  3. لا تقبل المطالبة بمنحة اتفاقية إلا إذا أثبت الأجير توافر شروط إسنادها أو سندها القانوني الوارد بالنص المنظم لها، وإلا كانت المطالبة في غير طريقها.
  4. عدم تمكين الأجير من لباس الشغل لا يرتب له حقا في منحة تعويضية متى كان المشرع قد رتب على مخالفة واجب توفيره عقوبة جزائية دون تقرير تعويض مالي لفائدة الأجير.

Textes appliqués

  • الفصل 134 -2 من م ش-الفصل 29 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القومية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش-الفصل 218 م.ش-126 م.ش.-الفصل 213 م.ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.