Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61318 بتاريخ 08/01/2016 : استحقاق الأجر غير الخالص متى لم يثبت المؤجر الخلاص
Principe juridique
- يستحق العامل الأجور غير الخالصة متى لم يُدلِ المؤجر بما يثبت الخلاص أو عدم الاستحقاق، ويُقضى بها في حدود الطلب.
- تُستحق منحة الراحة السنوية متى لم يثبت المؤجر تمتع العامل بها أو تمكينه من مقابلها وفق مقتضيات الاتفاقية المشتركة المنطبقة.
- لا تُقبل المطالبة بمنحة الإنتاج إذا لم يثبت العامل توفر الشرط الاتفاقي الموجب لها، كما لا تُستحق منحة الشهر الثالث عشر عند غياب السند القانوني أو الاتفاقي المنصوص عليه.
Textes appliqués
- الفصل 134 -2 من م ش-الفصل 29 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش-الفصل 218 م.ش-126 م.ش.-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.