Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61318 بتاريخ 08/01/2016 : استحقاق الأجر غير الخالص متى لم يثبت المؤجر الخلاص

J P 61318/20168 janvier 2016

Principe juridique

  1. يستحق العامل الأجور غير الخالصة متى لم يُدلِ المؤجر بما يثبت الخلاص أو عدم الاستحقاق، ويُقضى بها في حدود الطلب.
  2. تُستحق منحة الراحة السنوية متى لم يثبت المؤجر تمتع العامل بها أو تمكينه من مقابلها وفق مقتضيات الاتفاقية المشتركة المنطبقة.
  3. لا تُقبل المطالبة بمنحة الإنتاج إذا لم يثبت العامل توفر الشرط الاتفاقي الموجب لها، كما لا تُستحق منحة الشهر الثالث عشر عند غياب السند القانوني أو الاتفاقي المنصوص عليه.

Textes appliqués

  • الفصل 134 -2 من م ش-الفصل 29 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش-الفصل 218 م.ش-126 م.ش.-الفصل 213 م.ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.