Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61321 بتاريخ 08/01/2016 : رفض المطالبة بمنحة لباس الشغل لاقتصار جزاء مخالفة واجب توفيره على العقوبة الجزائية

J P 61321/20168 janvier 2016

Principe juridique

  1. لا ينهض دفع المؤجر بالصعوبات الاقتصادية سببا لإعفائه من تمكين العامل من مستحقاته المترتبة عن تنفيذ عقد الشغل متى لم يقم دليل معتبر على خلاصها أو سقوطها.
  2. تقدير المستحقات المرتبطة بتنفيذ عقد الشغل يعتمد الأجر الخام باعتباره متضمنا للأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة باستثناء ما كانت له صبغة استرجاع مصاريف.
  3. لا تُقبل المطالبة بمنحة الإنتاج إلا إذا أثبت العامل توافر الشرط الذي تقتضيه الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الأشغال العامة لفتح الحق فيها، وإلا كانت المطالبة في غير طريقها.
  4. لا ينشئ عدم توفير لباس الشغل حقا للعامل في منحة تعويضية عنه متى كان المشرع قد رتب على مخالفة واجب توفيره عقوبة جزائية فقط.

Textes appliqués

  • الفصل 134 -2 من م ش-الفصل 29 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القومية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 م.ش-الفصل 218 م.ش-126 م.ش-الفصل 213 م.ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.