Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61321 بتاريخ 08/01/2016 : رفض المطالبة بمنحة لباس الشغل لاقتصار جزاء مخالفة واجب توفيره على العقوبة الجزائية
Principe juridique
- لا ينهض دفع المؤجر بالصعوبات الاقتصادية سببا لإعفائه من تمكين العامل من مستحقاته المترتبة عن تنفيذ عقد الشغل متى لم يقم دليل معتبر على خلاصها أو سقوطها.
- تقدير المستحقات المرتبطة بتنفيذ عقد الشغل يعتمد الأجر الخام باعتباره متضمنا للأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة باستثناء ما كانت له صبغة استرجاع مصاريف.
- لا تُقبل المطالبة بمنحة الإنتاج إلا إذا أثبت العامل توافر الشرط الذي تقتضيه الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الأشغال العامة لفتح الحق فيها، وإلا كانت المطالبة في غير طريقها.
- لا ينشئ عدم توفير لباس الشغل حقا للعامل في منحة تعويضية عنه متى كان المشرع قد رتب على مخالفة واجب توفيره عقوبة جزائية فقط.
Textes appliqués
- الفصل 134 -2 من م ش-الفصل 29 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القومية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 م.ش-الفصل 218 م.ش-126 م.ش-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.