Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61322 بتاريخ 08/01/2016 : استحقاق الأجرة غير الخالصة عند عدم إثبات الخلاص

J P 61322/20168 janvier 2016

Principe juridique

  1. تستحق الأجرة غير الخالصة متى لم يقدم المؤجر ما يثبت الخلاص أو ما ينفي الاستحقاق، ولا يكفي التمسك بالصعوبات الاقتصادية لإعفاء المؤجر من الوفاء بمستحقات العامل.
  2. تثبت منحة الراحة السنوية للعامل إذا لم يدل المؤجر بما يفيد تمتيعه بالراحة أو تمكينه من منحة عنها، متى كان سندها من الاتفاقية القطاعية المشتركة.
  3. لا تقبل المطالبة بمنحة الإنتاج ما لم يدل الطالب بما يثبت تحقق الشرط الاتفاقي المفتح للحق فيها، ويترتب عن غياب هذا الإثبات الالتفات عن الطلب.
  4. عدم توفير لباس الشغل وفقا للتشريع لا يخول للعامل منحة تعويضية عنه، ما دام المشرع رتب على مخالفة ذلك الواجب عقوبة جزائية دون تقرير تعويض مالي مباشر.

Textes appliqués

  • الفصل 134 -2 من م ش-الفصل 29 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القومية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش-الفصل 218 م.ش-126 م.ش.-الفصل 213 م.ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.