Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61322 بتاريخ 08/01/2016 : استحقاق الأجرة غير الخالصة عند عدم إثبات الخلاص
Principe juridique
- تستحق الأجرة غير الخالصة متى لم يقدم المؤجر ما يثبت الخلاص أو ما ينفي الاستحقاق، ولا يكفي التمسك بالصعوبات الاقتصادية لإعفاء المؤجر من الوفاء بمستحقات العامل.
- تثبت منحة الراحة السنوية للعامل إذا لم يدل المؤجر بما يفيد تمتيعه بالراحة أو تمكينه من منحة عنها، متى كان سندها من الاتفاقية القطاعية المشتركة.
- لا تقبل المطالبة بمنحة الإنتاج ما لم يدل الطالب بما يثبت تحقق الشرط الاتفاقي المفتح للحق فيها، ويترتب عن غياب هذا الإثبات الالتفات عن الطلب.
- عدم توفير لباس الشغل وفقا للتشريع لا يخول للعامل منحة تعويضية عنه، ما دام المشرع رتب على مخالفة ذلك الواجب عقوبة جزائية دون تقرير تعويض مالي مباشر.
Textes appliqués
- الفصل 134 -2 من م ش-الفصل 29 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القومية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش-الفصل 218 م.ش-126 م.ش.-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.