Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61323 بتاريخ 08/01/2016 : استحقاق الأجر غير الخالص بمجرد ثبوت العلاقة الشغلية وعدم إثبات الخلاص
Principe juridique
- يستحق العامل الأجر غير الخالص متى ثبتت العلاقة الشغلية ولم يقدم المؤجر ما يثبت خلاص الأجرة أو عدم استحقاقها، ولا ينهض العذر العام بالصعوبات الاقتصادية مانعا من الوفاء بمستحقات الأجير.
- تحتسب المستحقات المالية المرتبطة بالأجر على أساس الأجر الخام متى كان الأجر يتضمن الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة، باستثناء ما كانت له صبغة استرجاع مصاريف.
- لا تقبل المطالبة بمنحة الإنتاج إذا لم يثبت العامل تحقق الشرط المهني المقرر بالاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الأشغال العامة لفتح الحق في هذه المنحة.
- لا ينشئ عدم توفير لباس الشغل حقا للعامل في منحة تعويضية، متى كان الجزاء الذي رتبه المشرع على مخالفة واجب توفيره جزائيا دون إقرار تعويض مالي لفائدة العامل.
Textes appliqués
- الفصل 134 -2 من م ش-الفصل 29 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش-الفصل 218 م.ش-126 م.ش-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.