Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61324 بتاريخ 08/01/2016 : عدم استحقاق منحة الإنتاج إلا بقيام موجبها الاتفاقي
Principe juridique
- لا ينهض دفع المؤجر بمروره بصعوبات اقتصادية مانعا من إلزامه بمستحقات الأجير الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل متى لم يقم بالدليل على سقوط الاستحقاق أو خلاصه وفق الآليات القانونية المقررة.
- إذا لم يثبت الأجير تمتعه بالراحة السنوية أو تمكينه من منحة عنها فإن منحة الراحة السنوية تستحق متى كان سندها قائما بالاتفاقية القطاعية المشتركة واجبة التطبيق.
- المطالبة بمنحة الإنتاج تكون غير قائمة على أساس متى لم يدل الأجير بما يفيد تحقق الشرط الاتفاقي الموجب لها وفق ما تقتضيه أحكام الاتفاقية المشتركة القطاعية.
Textes appliqués
- الفصل 134 -2 من م ش-الفصل 29 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش-الفصل 218 م.ش-126 م.ش.-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.