Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61324 بتاريخ 08/01/2016 : عدم استحقاق منحة الإنتاج إلا بقيام موجبها الاتفاقي

J P 61324/20168 janvier 2016

Principe juridique

  1. لا ينهض دفع المؤجر بمروره بصعوبات اقتصادية مانعا من إلزامه بمستحقات الأجير الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل متى لم يقم بالدليل على سقوط الاستحقاق أو خلاصه وفق الآليات القانونية المقررة.
  2. إذا لم يثبت الأجير تمتعه بالراحة السنوية أو تمكينه من منحة عنها فإن منحة الراحة السنوية تستحق متى كان سندها قائما بالاتفاقية القطاعية المشتركة واجبة التطبيق.
  3. المطالبة بمنحة الإنتاج تكون غير قائمة على أساس متى لم يدل الأجير بما يفيد تحقق الشرط الاتفاقي الموجب لها وفق ما تقتضيه أحكام الاتفاقية المشتركة القطاعية.

Textes appliqués

  • الفصل 134 -2 من م ش-الفصل 29 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش-الفصل 218 م.ش-126 م.ش.-الفصل 213 م.ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.