Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61299 بتاريخ 08/01/2016 : عدم استحقاق تعويض لباس الشغل عند إخلال المؤجر بواجب توفيره
Principe juridique
- الأجر في معنى مجلة الشغل يشمل الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة، مما يقتضي اعتماد الأجر الخام كقاعدة لتقدير المستحقات التي تُحتسب على أساس الأجر.
- الأجرة غير الخالصة تُقضى للعامل متى لم يثبت المؤجر الخلاص أو عدم الاستحقاق، ولا يُقبل دفع صعوبات المؤسسة الاقتصادية كتبرير لحرمان العامل من مستحقاته الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل.
- منحة الراحة السنوية تُستحق متى ثبتت شروطها طبق النص القطاعي المنظم لها ولم يثبت تمتع العامل بها أو تمكينه من مقابلها.
- المنح الاتفاقية لا تُقضى إلا بإثبات سندها القانوني وشروط استحقاقها، كما أن الإخلال بواجب توفير لباس الشغل لا ينشئ حقا في منحة تعويضية متى رتّب المشرع عن المخالفة جزاءً جزائيا دون تقرير تعويض مالي للعامل.
Textes appliqués
- الفصل 134 -2 من م ش-الفصل 29 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القومية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش-الفصل 218 م.ش-126 م.ش-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.