الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 61301 تاريخ الحكم 08/01/2016 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 08/01/2016 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** ***** الحكم الأتي
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61301 بتاريخ 08/01/2016 : استحقاق الأجرة غير الخالصة بثبوت علاقة الشغل وغياب ما يفيد الخلاص
Principe juridique
- يستحق العامل الأجور غير الخالصة متى ثبتت العلاقة الشغلية وخلا الملف مما يفيد الخلاص أو عدم الاستحقاق، ولا يكفي الدفع بصعوبات اقتصادية غير مدعمة لإعفاء المؤجر من الأداء.
- لا تقبل المطالبة بمنحة الإنتاج ما لم يثبت العامل توفر الشرط الاتفاقي الموجب لها والمتمثل في التحصل على عدد صناعي يفتح الحق في تلك المنحة وفق ما تقتضيه الاتفاقية المشتركة القطاعية.
- لا وجه للمطالبة بمنحة الشهر الثالث عشر عند غياب سند قانوني أو اتفاقي ينص عليها، وخاصة إذا كانت الاتفاقية المشتركة قد نظمت منحة آخر السنة ضمن منحة واحدة دون إقرار منحة مستقلة للشهر الثالث عشر.
- عدم توفير لباس الشغل المنصوص عليه قانونا لا يفتح للعامل حقا في منحة تعويضية مقابله ما دام الجزاء المقرر لعدم الامتثال هو العقوبة الجزائية المتمثلة في الخطية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.