Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61305 بتاريخ 08/01/2016 : عدم سماع المطالبة بمنحة لباس الشغل عند مخالفة واجب التسليم

J P 61305/20168 janvier 2016

Principe juridique

  1. تمرّ المطالبة بمنحة الإنتاج عبر إثبات تحقق الشرط الاتفاقي الموجب لها، ويترتب على غياب ما يفيد توفر هذا الشرط عدم أحقية العامل في المطالبة بها.
  2. لا تُقبل المطالبة بمنحة الشهر الثالث عشر عند غياب سند قانوني أو اتفاقي يقرّها، ولا يُستفاد وجودها من اتفاقية تمنح مقابلا آخر بعنوان منحة الانتاج و آخر السنة دون التنصيص على منحة مستقلة للشهر الثالث عشر.
  3. عدم قيام المؤجر بتسليم لباس الشغل لا يفتح للعامل حقا في منحة تعويضية مقابله متى كان المشرع قد رتّب على المخالفة عقوبة جزائية دون تقرير تعويض مالي مدني لفائدة العامل.

Textes appliqués

  • الفصل 134 -2 من م ش-الفصل 29 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القومية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش-الفصل 218 م.ش-126 م.ش-الفصل 213 م.ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.