Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61308 بتاريخ 08/01/2016 : استحقاق الأجر غير الخالص متى عجز المؤجر عن إثبات الخلاص

J P 61308/20168 janvier 2016

Principe juridique

  1. لا يُقبل الدفع بالصعوبات الاقتصادية أو بافتتاح إجراءات التسوية القضائية كسبب لإعفاء المؤجر من تمكين العامل من مستحقاته الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل.
  2. يُقضى بالأجرة غير الخالصة متى لم يدل المؤجر بما يثبت الخلاص أو بما يفيد عدم الاستحقاق، إذ يبقى عبء الإثبات على من يدعي الإبراء.
  3. لا تُستحق منحة الإنتاج إلا إذا قدم العامل ما يثبت توفر الشرط الذي تقتضيه الاتفاقية المشتركة لفتح الحق فيها، وإلا تكون المطالبة بها في غير طريقها.
  4. عدم قيام المؤجر بتوفير لباس الشغل يترتب عنه الجزاء المنصوص عليه بمجلة الشغل ولا يفتح للعامل حق المطالبة بمنحة تعويضية بعنوانه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.