الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 61309 تاريخ الحكم 08/01/2016 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 08/01/2016 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** ***** الحكم الأتي
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61309 بتاريخ 08/01/2016 : استحقاق الأجر غير الخالص يثبت بمجرد عدم الإدلاء بما يفيد الخلاص
Principe juridique
- إذا لم يدلّ المؤجر بما يثبت خلاص الأجر أو ما يفيد عدم استحقاقه، اتجه القضاء للعامل بالأجرة غير الخالصة باعتبارها من مستحقاته الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل.
- تقدير المنح المستحقة التي تحتسب على أساس الأجر يكون باعتماد الأجر الخام متى ثبت من وثائق الخلاص أنه الأجر المعتمد بين الطرفين.
- المطالبة بمنحة الإنتاج تكون غير قائمة إذا لم يثبت العامل استيفاء الشرط الذي يفتح الحق فيها وفق مقتضيات الاتفاقية المشتركة القطاعية.
- عدم توفير المؤجر لباس الشغل لا يفتح للعامل حق المطالبة بمنحة تعويضية عنه ما دام الجزاء المقرر قانونا هو العقوبة الجزائية المتمثلة في الخطية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.