Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61286 بتاريخ 08/01/2016 : استحقاق الأجر غير الخالص بثبوت العلاقة الشغلية وغياب ما يثبت الخلاص

J P 61286/20168 janvier 2016

Principe juridique

  1. يستحق العامل الأجرة غير الخالصة متى ثبتت العلاقة الشغلية ولم يقدم المؤجر ما يثبت الخلاص أو عدم الاستحقاق، ولا ينهض مجرد الادعاء بالصعوبات الاقتصادية حجة لإسقاط هذا الحق.
  2. تقدير المستحقات المرتبطة بالأجر يتم على أساس الأجر الخام متى كان الأجر يتضمن الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة، باستثناء ما كانت له صبغة استرجاع مصاريف.
  3. لا تُقبل المطالبة بمنحة إنتاج إلا إذا قدّم العامل ما يثبت توافر الشرط الموجب لها كما ضبطته الاتفاقية المشتركة، وإلا كانت المطالبة في غير طريقها.
  4. عدم توفير لباس الشغل وفق النصوص المنظمة لا يفتح للعامل حقا في منحة تعويضية عنه طالما اقتصر المشرع على تقرير عقوبة جزائية على المؤجر عند المخالفة.

Textes appliqués

  • الفصل 134 -2 من م ش-الفصل 29 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القومية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش-الفصل 218 م.ش-126 م.ش-الفصل 213 م.ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.