Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61286 بتاريخ 08/01/2016 : استحقاق الأجر غير الخالص بثبوت العلاقة الشغلية وغياب ما يثبت الخلاص
Principe juridique
- يستحق العامل الأجرة غير الخالصة متى ثبتت العلاقة الشغلية ولم يقدم المؤجر ما يثبت الخلاص أو عدم الاستحقاق، ولا ينهض مجرد الادعاء بالصعوبات الاقتصادية حجة لإسقاط هذا الحق.
- تقدير المستحقات المرتبطة بالأجر يتم على أساس الأجر الخام متى كان الأجر يتضمن الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة، باستثناء ما كانت له صبغة استرجاع مصاريف.
- لا تُقبل المطالبة بمنحة إنتاج إلا إذا قدّم العامل ما يثبت توافر الشرط الموجب لها كما ضبطته الاتفاقية المشتركة، وإلا كانت المطالبة في غير طريقها.
- عدم توفير لباس الشغل وفق النصوص المنظمة لا يفتح للعامل حقا في منحة تعويضية عنه طالما اقتصر المشرع على تقرير عقوبة جزائية على المؤجر عند المخالفة.
Textes appliqués
- الفصل 134 -2 من م ش-الفصل 29 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القومية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش-الفصل 218 م.ش-126 م.ش-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.