Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61287 بتاريخ 08/01/2016 : استحقاق الأجور غير الخالصة متى عجز المؤجر عن إثبات الخلاص
Principe juridique
- الأجر الواجب اعتماده لاحتساب المستحقات الشغلية هو الأجر الخام بما يتضمنه من الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة، باستثناء ما كانت له صبغة استرجاع مصاريف.
- تستوجب المطالبة بالأجور غير الخالصة إلزام المؤجر بالأداء متى لم يقدم ما يثبت الخلاص أو عدم الاستحقاق، ولا تنهض الصعوبات الاقتصادية المجردة سببا لإعفاء المؤجر من هذا الالتزام.
- تستحق منحة الراحة السنوية متى لم يثبت تمتّع الأجير بها أو تمكينه من مقابلها وفق الأحكام المنظمة لها بالاتفاقية القطاعية المشتركة.
- لا تقبل المطالبة بالمنح التي ربطها النص بشرط موضوعي أو بسند اتفاقي خاص إلا إذا أثبت الطالب تحقق الشرط أو وجود السند، كما أن الإخلال بواجب توفير لباس الشغل لا يترتب عنه تعويض مالي لفائدة الأجير متى رتّب المشرع له جزاءً جزائيا دون تعويض.
Textes appliqués
- الفصل 134 -2 من م ش-أحكام الفصل 29 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الأشغال العامة-الاتفاقية المشتركة القومية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش-الفصل 218 م.ش-126 م.ش-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.