الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 61289 تاريخ الحكم 08/01/2016 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 08/01/2016 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** الحكم الأتي بيانه بين المدعي:
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61289 بتاريخ 08/01/2016 : استحقاق الأجر غير الخالص متى عجز المؤجر عن إثبات الخلاص
Principe juridique
- يُعتمد الأجر الخام في تقدير المستحقات المرتبطة بتنفيذ عقد الشغل متى كان الأجر متضمنا للأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة.
- تكون المطالبة بالأجور غير الخالصة متجهة متى لم يقدم المؤجر ما يثبت الخلاص أو عدم الاستحقاق، ولا يصلح الادعاء بوجود صعوبات اقتصادية مجردة لدحض الحق ما لم يقم عليه دليل.
- لا تستحق منحة الإنتاج إلا بقيام الشرط الذي يفتحه النص الاتفاقي، فإذا لم يثبت الأجير تحقق ذلك الشرط كانت المطالبة غير قائمة على سند.
- عدم تمكين الأجير من لباس الشغل لا يُنشئ حقا في منحة تعويضية إذا كان المشرع قد رتب على المخالفة عقوبة جزائية دون إقرار تعويض مالي لفائدته.
Textes appliqués
- الفصل 134 -2 من م ش-الفصل 29 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القومية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش-الفصل 218 م.ش-126 م.ش-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.