Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61289 بتاريخ 08/01/2016 : استحقاق الأجر غير الخالص متى عجز المؤجر عن إثبات الخلاص

J P 61289/20168 janvier 2016

Principe juridique

  1. يُعتمد الأجر الخام في تقدير المستحقات المرتبطة بتنفيذ عقد الشغل متى كان الأجر متضمنا للأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة.
  2. تكون المطالبة بالأجور غير الخالصة متجهة متى لم يقدم المؤجر ما يثبت الخلاص أو عدم الاستحقاق، ولا يصلح الادعاء بوجود صعوبات اقتصادية مجردة لدحض الحق ما لم يقم عليه دليل.
  3. لا تستحق منحة الإنتاج إلا بقيام الشرط الذي يفتحه النص الاتفاقي، فإذا لم يثبت الأجير تحقق ذلك الشرط كانت المطالبة غير قائمة على سند.
  4. عدم تمكين الأجير من لباس الشغل لا يُنشئ حقا في منحة تعويضية إذا كان المشرع قد رتب على المخالفة عقوبة جزائية دون إقرار تعويض مالي لفائدته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.