Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61290 بتاريخ 08/01/2016 : عدم استحقاق مقابل مالي عن لباس الشغل عند إخلال المؤجر بواجب توفيره

J P 61290/20168 janvier 2016

Principe juridique

  1. يتحمّل المؤجر عبء إثبات خلاص العامل لمستحقاته المتولدة عن تنفيذ عقد الشغل، وبغياب ما يفيد الخلاص تكون المطالبة بالأجرة غير الخالصة متجهة من حيث المبدأ في حدود الطلب.
  2. لا تكون الصعوبات الاقتصادية التي يدفع بها المؤجر سببا لإعفائه من تمكين العامل من مستحقاته الناشئة عن عقد الشغل، ما دام القانون يقر آليات لمعالجة وضعية المؤسسة مع مراعاة حقوق العامل.
  3. لا تُقبل المطالبة بمنحة الإنتاج إلا إذا قدم العامل ما يثبت تحقق الشرط الموجب لها وفق ما تقرره الاتفاقية المشتركة القطاعية، وبانتفاء هذا الإثبات يكون الطلب في غير طريقه.
  4. إخلال المؤجر بواجب توفير لباس الشغل لا يفتح للعامل حقا في منحة تعويضية مقابله، لأن المشرع رتب على المخالفة جزاء جزائيا يتمثل في الخطية دون تقرير مقابل مالي لفائدة العامل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.