Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61291 بتاريخ 08/01/2016 : صعوبات المؤسسة لا تنفي استحقاق الأجير لأجره غير الخالص عند غياب الإثبات

J P 61291/20168 janvier 2016

Principe juridique

  1. مجرد التمسك بالصعوبات الاقتصادية أو بوجود إجراءات تسوية قضائية لا يكفي لدرء مطالب الأجير بمستحقاته ما لم يقترن بحجج ثابتة ضمن ملف الدعوى.
  2. إذا لم يدل المؤجر بما يثبت خلاص الأجير أو عدم استحقاقه للأجر، تعين القضاء بالأجرة غير الخالصة باعتبارها حقا ثابتا مترتبا عن تنفيذ عقد الشغل.
  3. استحقاق منحة الراحة السنوية يتقرر عند غياب ما يفيد تمتع الأجير بها أو تمكينه من مقابلها متى كانت الاتفاقية المشتركة قد قررتها، ويقع القضاء بها في حدود الطلب.
  4. لا تقبل المطالبة بمنحة الإنتاج ما لم يثبت الأجير تحقق الشرط الموضوعي المقرر للانتفاع بها بالاتفاقية المشتركة، كما أن عدم تمكين العامل من لباس الشغل لا يفتح له حقا في منحة تعويضية متى اقتصر الجزاء على العقوبة المقررة على المؤجر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.