الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 61291 تاريخ الحكم 08/01/2016 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 08/01/2016 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** ***** الحكم الأتي
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61291 بتاريخ 08/01/2016 : صعوبات المؤسسة لا تنفي استحقاق الأجير لأجره غير الخالص عند غياب الإثبات
Principe juridique
- مجرد التمسك بالصعوبات الاقتصادية أو بوجود إجراءات تسوية قضائية لا يكفي لدرء مطالب الأجير بمستحقاته ما لم يقترن بحجج ثابتة ضمن ملف الدعوى.
- إذا لم يدل المؤجر بما يثبت خلاص الأجير أو عدم استحقاقه للأجر، تعين القضاء بالأجرة غير الخالصة باعتبارها حقا ثابتا مترتبا عن تنفيذ عقد الشغل.
- استحقاق منحة الراحة السنوية يتقرر عند غياب ما يفيد تمتع الأجير بها أو تمكينه من مقابلها متى كانت الاتفاقية المشتركة قد قررتها، ويقع القضاء بها في حدود الطلب.
- لا تقبل المطالبة بمنحة الإنتاج ما لم يثبت الأجير تحقق الشرط الموضوعي المقرر للانتفاع بها بالاتفاقية المشتركة، كما أن عدم تمكين العامل من لباس الشغل لا يفتح له حقا في منحة تعويضية متى اقتصر الجزاء على العقوبة المقررة على المؤجر.
Textes appliqués
- الفصل 134 -2 من م ش-الفصل 29 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القومية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش-أحكام الفصل 218 م.ش و 126 م.ش-أحكام الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.