Jurisprudence

قرار حكم شغلي عدد 61292 بتاريخ 08/01/2016 : المطالبة بمنحة لباس الشغل لا تقوم إلا حيث يقرر النص حقا تعويضيا للعامل

J P 61292/20168 janvier 2016

Principe juridique

  1. الصعوبات الاقتصادية للمؤجر لا تُعد سببا قانونيا لإعفائه من دفع المستحقات الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل متى لم يثبت تفعيل الآليات القانونية التي تراعي حقوق العامل ضمن إجراءات معالجة الصعوبات.
  2. منحة الإنتاج لا تُستحق إلا إذا أثبت العامل توفر الشرط المهني المقرر لها بمقتضى الاتفاقية المشتركة، ويترتب عن غياب هذا الإثبات عدم قبول المطالبة بها لانتفاء موجبها القانوني.
  3. الامتناع عن تمكين العامل من لباس الشغل الذي يفرضه القانون لا ينشئ حقا في منحة تعويضية ما دام المشرع قد رتب على المخالفة جزاء جزائيا دون تقرير مقابل مالي لفائدة العامل.

Textes appliqués

  • الفصل 134 -2 من م ش-الفصل 29 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الأشغال العامة-الاتفاقية المشتركة القومية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش-الفصل 218 م.ش-126 م.ش.-الفصل 213 م.ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.