الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 61294 تاريخ الحكم 08/01/2016 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 08/01/2016 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** ***** الحكم الأتي
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61294 بتاريخ 08/01/2016 : استحقاق الأجير للأجر غير الخالص متى عجز المؤجر عن إثبات الخلاص
Principe juridique
- يتحمل المؤجر عبء إثبات خلاص مستحقات الأجير، فإذا لم يقدم ما يفيد الخلاص أو عدم الاستحقاق تعين القضاء بالمبالغ المطالب بها في حدود الطلب.
- لا يشكل ادعاء الصعوبات الاقتصادية أو مجرد التمسك بافتتاح إجراءات التسوية القضائية سببا لإعفاء المؤجر من أداء مستحقات الأجير الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل دون قيام حجة بالملف على ذلك.
- تستحق منحة الراحة السنوية متى لم يثبت تمتع الأجير بالراحة أو تمكينه من منحتها طبق النص المنظم لها، كما لا تقبل المطالبة بمنحة الإنتاج ما لم يثبت الأجير توفر السند أو الشرط الذي يفتح له الحق فيها وفق الاتفاقية المشتركة.
Textes appliqués
- الفصل 134 -2 من م ش-الفصل 29 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القومية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش-الفصل 218 م.ش-126 م.ش-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.