Jurisprudence

قرار حكم شغلي عدد 61296 بتاريخ 08/01/2016 : تعذر رفض مطالب الأجير المالية لمجرد التذرع بصعوبات اقتصادية دون إثبات خلاصها

J P 61296/20168 janvier 2016

Principe juridique

  1. لا يكفي التذرع بالصعوبات الاقتصادية لإعفاء المؤجر من أداء مستحقات الأجير ما لم يقم الدليل على تلك الصعوبات أو على خلاص المستحقات المطلوبة.
  2. يُعتمد الأجر الخام عند تقدير المستحقات المالية المرتبطة بتنفيذ عقد الشغل باعتبار أن الأجر يشمل الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة باستثناء ما كانت له صبغة استرجاع مصاريف.
  3. تُقبل المطالبة بمنحة الراحة السنوية متى لم يثبت تمتع الأجير بها أو تمكينه من مقابلها طبق السند الاتفاقي المنظم لها، بينما تُرفض المطالبة بمنحة الإنتاج عند غياب شرطها الاتفاقي المثبت للحق فيها.

Textes appliqués

  • الفصل 134 -2 من م ش-الفصل 29 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القومية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش-الفصل 218 م.ش-126 م.ش-الفصل 213 م.ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.