Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61297 بتاريخ 08/01/2016 : تعذر استحقاق منحة الإنتاج دون الإدلاء بما يفيد تحقق شرطها التعاقدي
Principe juridique
- لا يعفي ادعاء الصعوبات الاقتصادية من التزام المؤجر بتمكين العامل من مستحقاته الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل متى لم يقم دليل قانوني معتبر على ما يمنع أو يوقف هذا الاستحقاق.
- يُعتمد الأجر الخام في احتساب المستحقات المرتبطة بعقد الشغل متى كانت الملحقات تدخل ضمن مفهوم الأجر باعتبارها منحا وامتيازات قارة أو متغيرة ولا تكتسي صبغة استرجاع مصاريف.
- لا تُقبل المطالبة بمنحة الإنتاج إلا بإثبات تحقق الشرط الذي ترتبه الاتفاقية المشتركة لاستحقاقها، فإذا انتفى الدليل على ذلك تعذر القضاء بها.
- عدم توفير المؤجر لباس الشغل لا يخول للعامل المطالبة بمنحة تعويضية عنه متى كان الجزاء الذي رتبه المشرع على المخالفة جزائيا دون إقرار مقابل مالي لفائدة العامل.
Textes appliqués
- الفصل 134 -2 من م ش-الفصل 29 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الأشغال العامة-الاتفاقية المشتركة القومية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش-الفصل 218 م.ش-126 م.ش-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.