Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61297 بتاريخ 08/01/2016 : تعذر استحقاق منحة الإنتاج دون الإدلاء بما يفيد تحقق شرطها التعاقدي

J P 61297/20168 janvier 2016

Principe juridique

  1. لا يعفي ادعاء الصعوبات الاقتصادية من التزام المؤجر بتمكين العامل من مستحقاته الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل متى لم يقم دليل قانوني معتبر على ما يمنع أو يوقف هذا الاستحقاق.
  2. يُعتمد الأجر الخام في احتساب المستحقات المرتبطة بعقد الشغل متى كانت الملحقات تدخل ضمن مفهوم الأجر باعتبارها منحا وامتيازات قارة أو متغيرة ولا تكتسي صبغة استرجاع مصاريف.
  3. لا تُقبل المطالبة بمنحة الإنتاج إلا بإثبات تحقق الشرط الذي ترتبه الاتفاقية المشتركة لاستحقاقها، فإذا انتفى الدليل على ذلك تعذر القضاء بها.
  4. عدم توفير المؤجر لباس الشغل لا يخول للعامل المطالبة بمنحة تعويضية عنه متى كان الجزاء الذي رتبه المشرع على المخالفة جزائيا دون إقرار مقابل مالي لفائدة العامل.

Textes appliqués

  • الفصل 134 -2 من م ش-الفصل 29 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الأشغال العامة-الاتفاقية المشتركة القومية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش-الفصل 218 م.ش-126 م.ش-الفصل 213 م.ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.