الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 61285 تاريخ الحكم 08/01/2016 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 08/01/2016 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** ***** الحكم الأتي
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61285 بتاريخ 08/01/2016 : استحقاق الأجر غير الخالص بثبوته وغياب دليل الخلاص
Principe juridique
- يُعتمد الأجر الخام عند تقدير المستحقات المالية المرتبة عن عقد الشغل متى كان الأجر وفق تعريفه يشمل الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة ويستثني ما له صبغة استرجاع مصاريف.
- تُقبل مطالبة العامل بالأجور غير الخالصة متى لم يقدم المؤجر ما يثبت الخلاص أو ما ينفي الاستحقاق، ولا يُعفى المؤجر من أداء الأجر بمجرد التمسك بصعوبات اقتصادية.
- لا تُقضى منحة الإنتاج إلا إذا أقام العامل الدليل على تحقق الشروط المهنية المقررة للحصول عليها طبق أحكام الاتفاقية المشتركة، وإلا كانت المطالبة بها في غير طريقها.
- لا ينشأ حق للعامل في منحة تعويضية عن لباس الشغل عند عدم توفيره من قبل المؤجر متى اقتصر الجزاء التشريعي على عقوبة جزائية للمخالفة دون إقرار تعويض مدني.
Textes appliqués
- الفصل 134 -2 من م ش-الفصل 29 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القومية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش-الفصل 218 م.ش-126 م.ش-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.