Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61200 بتاريخ 12/02/2016 : استحقاق الأجرة رهين إثبات أداء العمل وفق التزامات الاتفاقية
Principe juridique
- استحقاق الأجرة يفترض مقابلة العمل المتفق عليه، فلا يقضى بها عن مدة لم يثبت فيها الأجير قيامه بالالتزامات المهنية المحمولة عليه بموجب الاتفاقية.
- إذا تضمنت الاتفاقية التزاما محددا بالحضور بمقر العمل في حد أدنى، فإن عدم ثبوت الامتثال لهذا الالتزام ينفي الأساس الواقعي والقانوني للمطالبة بالأجرة عن المدة المدعاة.
- لا يكفي للتخلص من التزام الحضور التمسك بعدم اتصال المؤجر، متى كانت الاتفاقية تجعل الحضور واجبا مستقلا غير معلق على طلب أو استدعاء.
Textes appliqués
- الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.