Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61201 بتاريخ 12/02/2016 : إلزام المؤجر بتسليم شهادة التوقف عن العمل عند غياب مبرر للامتناع

J P 61201/201612 février 2016

Principe juridique

  1. إذا تعلقت الدعوى بتسليم الوثائق التي يتعين على المؤجر تسليمها لفائدة العامل طبقـا للأحكـام القـانونية أو التعـاقديـة فإن دوائر الشغل تنظر فيها نهائيا.
  2. يمكّن تغيّب من يمثل المدعى عليها عن جلسة الصلح رغم استدعائها بصفة قانونية المحكمة من مواصلة النظر في القضية طبق أوراقها دون التوقف على حضورها من عدمه.
  3. يمثل امتناع المؤجر عن تسليم شهادة التوقف عن العمل دون تقديم ما يبرره موجبا لإلزامه بتسليمها متضمنة البيانات المنصوص عليها بالقانون.

Textes appliqués

  • الفصل 206 م.ش.-الفصل 216 م.ش.-الفصل 213 م.ش. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.