Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61205 بتاريخ 17/06/2016 : عبء إثبات الطرد عند من يدعيه
Principe juridique
- عبء إثبات واقعة الطرد محمول على الأجير الذي يدعيها، ويترتب على عدم تقديم ما يثبت رفض المؤجر قبول عرض الخدمات رفض المطالب المرتبطة بالطرد.
- المطالبة بالأجر لا تكون إلا عن مدة قيام العلاقة الشغلية أو عن مدة شغل ثابتة، فلا تستجاب المطالبة بأجور عن فترة لاحقة لانقطاع العلاقة الشغلية.
- التزام المؤجر بتوفير لباس الشغل للعملة القارين يرتب عند مخالفته جزاءً جزائيا منصوصا عليه، ولا ينشئ للعامل حقا آليا في منحة تعويضية عن لباس الشغل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.