Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61189 بتاريخ 29/05/2024 : إدانة استهلاك مادة مخدرة لا تثبت إلا بالدليل العلمي المستمد من تحليل السوائل البيولوجية

J P 61189/202429 mai 2024

Principe juridique

  1. جريمة استهلاك مادة مخدرة لا تثبت بمجرد الاعتراف أو أقوال الشهود أو تصريحات متهم على آخر، وإنما تتطلب دليلا علميا يقينيا مستمدا من نتيجة تحليل السوائل البيولوجية بما يحدد طبيعة المادة وجدول تصنيفها.
  2. جنحة المسك بنية الاستهلاك لمادة مخدرة لا تقوم في غياب حجز للمادة المخدرة وإجراء تحليل على عينة مما وقع حجزه للتحقق من طبيعتها والصنف الذي تنتمي إليه.
  3. أسباب الطعن بالتعقيب يجب أن تكون قانونية منحصرة في الحالات المحددة تشريعا، ولا يقبل بها ما كان مجرد مجادلة في فهم الوقائع وتقدير الأدلة التي تستقل بها محكمة الموضوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.