Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61197 بتاريخ 12/02/2016 : استحقاق منحة المهمة بالخارج مشروط بتقديم الكشف الشهري للنشاط مرقم و ممضى و مصادق عليه من طرف الحريف

J P 61197/201612 février 2016

Principe juridique

  1. إذا ثبتت العلاقة الشغلية بالعقد أو بما يقوم مقامه ولم يثبت المؤجر خلاص الأجرة أو عدم استحقاقها فإن القضاء يقضي بإلزامه بالأداء باعتبار الأجرة حقا مقابلا للعمل وثبوت الدين يفترض عند غياب ما يدحضه.
  2. متى علّق عقد الشغل استحقاق منحة المهمة بالخارج على شرط تقديم الكشف الشهري للنشاط مرقم و ممضى و مصادق عليه من طرف الحريف فإن عدم الإدلاء بهذه الوثيقة يجعل مطلب المنحة غير قائم على موجب تعاقدي واجب التنفيذ ويوجب رفضه.
  3. المصاريف القانونية تتحملها الجهة المحكوم عليها وتستوجب أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة التعويض في حدود ما تراه المحكمة معدلا متى ثبت أنها تكبدت بسبب النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.