Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61178 بتاريخ 25/06/2024 : قيام القصد الجنائي بالمشاركة من مجرد العلم بمخالفة الفعل للقانون مع الاستمرار فيه
Principe juridique
- لا يتوقف قيام المشاركة الجزائية على ثبوت اتفاق مسبق بين الفاعل الأصلي والشريك، لأن المشاركة يمكن أن تكون سابقة أو متزامنة أو لاحقة لارتكاب الجريمة دون اشتراط الاتفاق المسبق.
- يتحقق الركن المعنوي متى أتى المتهم فعلا يعلم أنه محضور قانونا واستمر في مباشرته رغم هذا العلم، ولا يغير من ذلك تلقيه تعليمات من رئيسه طالما أن تلك التعليمات لا تخوله مخالفة القانون.
- يكفي لاعتبار أفعال المتهم داخلة ضمن صور المشاركة أن تستخلص المحكمة من التعليل أنه أعان على وقوع الجريمة أو على ضمان الانتفاع بها وعدم عقاب مرتكبيها، ولو لم تُعيّن صراحة الفقرة المنطبقة من صور المشاركة.
Textes appliqués
- الفصلين 32 و 297 م ج autres décisions
- الفصل 32 م ج autres décisions
- الفصل 168 م ا ج autres décisions
- الفصل 743 من المجلة التجارية autres décisions
- منشور البنك المركزي عدد 5 لسنة 1978 autres décisions
- الفصل 32 autres décisions
- الامر العلي المؤرخ في 1942/07/09 autres décisions
- الفصل 64 م ا ج autres décisions
- الفصلين 64 و 199 م ا ج autres décisions
- الفصل 263 من ماج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.